السيد محمد صادق الروحاني
324
منهاج الفقاهة
وليس مقابل الثمن نفس ذلك المقدار إلا أنه غير موجود في الخارج ، مع أن مقتضى تعارض الإشارة والوصف غالبا ترجيح الإشارة عرفا ، فارجاع قوله بعتك هذه الصبرة على أنه عشرة أصوع ، إلى قوله بعتك عشرة أصوع موجودة في هذا المكان تكلف . والجواب أن كونه من قبيل الشرط مسلم إلا أن الكبرى وهي أن كل شرط لا يوزع عليه الثمن ممنوعة ، { 1 } لأن المستند في عدم التوزيع عدم المقابلة عرفا ، والعرف حاكم في هذا الشرط بالمقابلة ، فتأمل . الثاني : تبين النقص في مختلف الأجزاء ، { 2 } والأقوى فيه ما ذكر من التقسيط مع الامضاء وفاقا للأكثر ، لما ذكر سابقا من قضاء العرف بكون ما انتزع منه الشرط جزء من المبيع ، مضافا إلى خبر ابن حنظلة رجل باع أرضا على أنها عشرة أجربة ، فاشترى المشتري منه بحدوده ونقد الثمن . وأوقع صفقة البيع وافترقا ، فلما مسح الأرض فإذا هي خمسة أجربة